كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)
ولأنها تعيده إذا أفاقت وأسلمت. اهـ قلت: ومقتضاه أنها لا تعيده على الأول، لقيام نية الغاسل مقام نيتها. اهـ (¬١).
وما ترجح في غسل الكافرة فهو الراجح هنا، بجامع أن كلاً منهما ليس من أهل العبادة، والله أعلم.
---------------
(¬١) كشاف القناع (١/ ٨٥).
الصفحة 106
956