كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)

النية من الليل في صيام النفل ليس بواجب، فلو نوى في أثناء اليوم في صيام النفل صح صومه بشرطه: وهو ألا يتناول مفطراً من طلوع الفجر.
وخالف في ذلك مالك رحمه الله (¬١)، فقال: يجب تبييت النية من الليل، وهو مذهب الظاهرية (¬٢)، ورجحه المزني من الشافعية (¬٣).
وسوف يأتي بسط أدلة هذه المسألة في كتاب الصيام أبلغنا الله إياه بمنه وكرمه.
---------------
(¬١) قال في مواهب الجليل (٢/ ٤١٨): شرط صحة الصوم مطلقاً فرضاً كان أو نفلاً معيناً أو غير معين أن يكون بنية، لقوله e إنما الأعمال بالنيات، ثم قال: وصفتها أن تكون مبيتة من الليل، ويصح أن يكون اقترانها مع الفجر، سواء كان صوم واجب أو تطوع.
(¬٢) المحلى (٣/ ٤٢٩).
(¬٣) المجموع (٦/ ٣٠٥).

الصفحة 118