كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)
أنه يصح له أن يصلي به، بخلاف الصلاة والصوم والحج فإنها تنقضي حساً بعد أدائها وخروج وقتها، والصحيح الأول.
الحالة الثانية: أن يتردد في الوضوء هل يتمه أو يقطعه، وهذا فيه تفصيل:
الأول: أن يحصل له التردد من أول الوضوء إلى آخره، فهذا وضوءه باطل على الصحيح؛ لأن التردد ينافي النية؛ لأن النية هي القصد إلى الشيء قصداً جازماً.
الثاني: أن يكون التردد حصل له أثناء الوضوء، فهو قد شرع في الوضوء، وهو جازم على رفع الحدث، وفي أثنائه حصل له التردد، ففي هذا خلاف بين أهل العلم:
فقيل: وضوءه باطل، وهو الصحيح من مذهب أحمد (¬١)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٢).
وقيل: لا يبطل الوضوء فيما مضى، وإذا أراد إتمام الطهارة قبل تطاول الفصل فلا بد من تجديد النية لما بقي، وهو مذهب المالكية (¬٣)، والصحيح في مذهب الشافعية (¬٤)، واختاره بعض الحنابلة (¬٥)، وهذا أصح من القول الأول.
---------------
(¬١) قال في الإنصاف (١/ ١٥١): لو أبطل النية في أثناء الطهارة بطل ما مضى منها على الصحيح من المذهب، اختاره ابن عقيل والمجد في شرحه، وقدمه في الرعايتين والحاويين. اهـ
(¬٢) البيان في مذهب الشافعي (١/ ١٠٦).
(¬٣) مواهب الجليل (١/ ٢٤١)، والتاج والإكليل (١/ ٢٣٩) بهامش المواهب.
(¬٤) انظر البيان في مذهب الشافعي (١/ ١٠٦)،
(¬٥) قال في الإنصاف (١/ ١٥١) وقيل: لا يبطل ما مضى منها، جزم به المصنف في المغني، لكن إن غسل الباقي بنية أخرى قبل طول الفصل صحت طهارته، وإن طالت انبنى على وجوب المولاة. اهـ
الصفحة 122
956