كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)

الفرع الأول:
إذا نوى طهارة مطلقة
إذا نوى طهارة وأطلق، فهل يرتفع حدثه؟.
فقيل: يرتفع حدثه، وهو أحد القولين في مذهب المالكية (¬١)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٢).
وقيل: لا يرتفع، وهو قول ثان في مذهب المالكية (¬٣)، والمشهور من مذهب الشافعية (¬٤)، والصحيح في مذهب الحنابلة (¬٥).
وجه قول من قال: يرتفع حدثه:
قالوا: إن نية الطهارة أو الوضوء المطلق تنصرف إلى الوضوء الشرعي المعهود.
وجه من قال: لا يرتفع حدثه.
قالوا: إن نيته متناولة لما تشرع له النية، ولما لا تشرع له النية كإزالة
---------------
(¬١) مواهب الجليل (١/ ٢٣٧)، الخرشي (١/ ١٣٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٩٤).
(¬٢) المجموع (١/ ٣٦٥).
(¬٣) مواهب الجليل (١/ ٢٣٧)، الخرشي (١/ ١٣٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٩٤).
(¬٤) قال في المهذب المطبوع مع المجموع (١/ ٣٦٥): " وإن نوى الطهارة المطلقة لم يجزئه؛ لأن الطهارة قد تكون عن حدث، وقد تكون عن نجس، فلم تصح بنية مطلقة " قال النووي شارحاً لهذه العبارة: هذا الذي جزم به المصنف هو المشهور، الذي قطع به الجمهور.
(¬٥) قال في الإنصاف (١/ ١٤٨): لو نوى طهارة مطلقة أو وضوءاً مطلقاً عليه لم يصح على الصحيح.

الصفحة 127