كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)

النجاسة؛ لأن كلايهما يسمى طهارة شرعية، فلم تصح طهارته.
والراجح:
القول بالصحة؛ لأن نية الطهارة في أعضاء الوضوء على الترتيب المخصوص لا تكون عن نجاسة، فتعين أن تكون عن حدث، والله أعلم.

الصفحة 128