كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)

قال البيهقي: هذا أصح ما في التسمية (¬١).
وقال الحافظ: أصله في الصحيحين بدون هذه اللفظة، ولا دلالة فيها صريحة لمقصودهم (¬٢).

دليل من قال بوجوب التسمية
الدليل الأول:
(٨٠٩ - ٣٨) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب ومحمد بن عبد الله بن الزبير، عن كثير بن زيد، قال: حدثني ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه،
عن جده أبي سعيد، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه (¬٣).
[إسناده ضعيف] (¬٤).
---------------
(¬١) سنن البيهقي (١/ ٤٣).
(¬٢) التلخيص (١/ ١٢٩).
(¬٣) المصنف (١/ ١٢) رقم ١٤.
(¬٤) تخريج الحديث:
الحديث أخرجه أحمد (٣/ ٤١)، وابن أبي شيبة، كما في حديث الباب، وأبو يعلى (١٠٦٠)، وابن ماجه (٣٩٧)، وابن عدي في الكامل (٣/ ١٧٣)، والحاكم في المستدرك (٥٢٠)، والبيهقي (١/ ٤٣)، وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ١٣٧) من طريق زيد بن الحباب.
وأخرجه عبد بن حميد في مسنده كما في المنتخب (٩١٠)، والدارمي (٦٩١)، وابن ماجه (٣٩٧)، والدارقطني (١/ ٧١) وابن الجوزي في التحقيق (١/ ١٣٧) من طريق أبي عامر العقدي. =

الصفحة 147