مبحث:
في محل السواك من الوضوء
فقيل: عند المضمضة. وهو مذهب الجمهور (¬١).
وقيل: قبل الوضوء، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤).
---------------
(¬١) قال في البحر الرائق (١/ ٢١): " واختلف في وقته، ففي النهاية وفتح القدير أنه عند المضمضة، وفي البدائع والمجتبى قبل الوضوء، والأكثر على الأول، وهو الأولى "
وقال في العناية شرح الهداية (١/ ٢٤): " ويستاك عرضاً لا طولاً عند المضمضة ".
وقال في الجوهرة النيرة (١/ ٥): " السواك: هو سنة مؤكدة، ووقته عند المضمضة". اهـ وانظر شرح فتح القدير (١/ ٢٤)، بريقة محمودية (١/ ١٦١).
وفي مذهب المالكية قال في الفواكه الدواني: " ويسن الاستياك عند المضمضة (١/ ١٣٦). وقال في مواهب الجليل (١/ ٢٦٥): " ويفعل ذلك مع المضمضة ". وقال في شرح مختصر خليل (١/ ١٣٨، ١٣٩): " ويكون ـ يعني السواك ـ قبل الوضوء، ويتمضمض بعده ". اهـ وانظر الشرح الصغير (١/ ١٢٤).
وفي مذهب الشافعية قال في حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٩) " ويستاك قبل المضمضة". وقال في تحفة المحتاج (١/ ٢١٤): " ومحله ـ يعني السواك ـ بين غسل الكفين والمضمضة ". اهـ وانظر نهاية المحتاج (١/ ١٧٨).
وفي مذهب الحنابلة قال في كشاف القناع " ويسن تسوكه عند المضمضة (١/ ٩٣). وانظر شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٦).
(¬٢) البحر الرائق (١/ ٢١)، حاشية ابن عابدين (١/ ١١٣).
(¬٣) قال في حاشية العدوي (١/ ١٨٣): " في المسألة قولان، فقيل: يستاك عند المضمضة، لا قبل ولا بعد، وهل مع كل مرة أو مع البعض؟ وقيل: إنه يستاك قبل الوضوء، ويتمضمض بعده ليُخْرج الماء ما حصل بالسواك ". اهـ
(¬٤) قال الرملي في فتاويه (١/ ٥١): يبدأ بالسواك قبل التسمية وغيرها، كما صرح به =