كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)

الوضوء في اصطلاح الفقهاء:
تعريف الحنفية:
جاء في البحر الرائق: الوضوء في الاصطلاح الشرعي: غسل الأعضاء الثلاثة ومسح ربع الرأس (¬١).
وقال الكاساني: الوضوء: اسم للغسل والمسح، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} فأمر بغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس (¬٢).

تعريف المالكية:
الوضوء: هو غسل ومسح في أعضاء مخصوصة لرفع حدث (¬٣).

تعريف الشافعية:
الوضوء: استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحاً بنية (¬٤).

تعريف الحنابلة:
قال البهوتي: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة (¬٥).
---------------
(¬١) البحر الرائق (١/ ١١).
(¬٢) بدائع الصنائع (١/ ٢).
(¬٣) حدود ابن عرفة (ص: ٣٢).
(¬٤) أسنى المطالب (١/ ٢٨).
(¬٥) كشاف القناع (١/ ٨٢).

الصفحة 20