المبحث الخامس:
حكم استنثار الماء بعد الاستنشاق
تعريف الاستنثار:
الاستنثار: مأخوذ من النثرة: وهي طرف الأنف.
وقال الخطابي وغيره: هي الأنف.
وقال الأزهري: روى سلمة، عن الفراء: نثر الرجل واستنثر: إذا حرك النثرة في الطهارة، والله أعلم.
وأما اصطلاحاً: فالاستنثار: هو استفعال: من النثرة بالنون المثلثة، وهو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ بريح أنفه، سواء كان بإعانة يده أم لا (¬١).
وكره مالك فعل الاستنثار بغير اليد، لكونه يشبه فعل الحمار (¬٢).
والراجح عدم الكراهة؛ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، والعلة التي ذكر الإمام مالك ليست كافية في الكراهة.
وقال ابن الأعرابي ابن قتيبة: الاستنثار: هو الاستنشاق (¬٣).
والصواب الأول، وأن الاستنشاق غير الاستنثار.
(٨٣٢ - ٦١) فقد روى البخاري ومسلم من طريق عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، قال:
---------------
(¬١) فتح الباري (١٦١).
(¬٢) روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك، أنه قيل له: أيستنثر من غير أن يضع يده على أنفه؟ فأنكر ذلك، وقال: إنما يفعل ذلك الحمار، الخرشي (١/ ١٣٤)، فتح الباري (١٦١).
(¬٣) شرح النووي على مسلم (٣/ ١٠٤).