كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)

وقيل: يخللها من ماء الوجه , ولا يفرد لذلك ماء، ويكون ذلك عند غسلهما. وإن شاء إذا مسح رأسه، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬١).
وهل يخللها باليد اليمنى أو بكلا يديه؟ قولان للفقهاء (¬٢).
---------------
(¬١) المرجعان السابقان.
(¬٢) قال ابن عابدين في حاشيته (١/ ١١٧): ثم اعلم أن هذا التخليل باليد اليمنى كما صرح به في الحلية, وهو ظاهر. وقال في الدرر: إنه يدخل أصابع يديه من خلال لحيته, وهو خلاف ما مر فتدبر.

الصفحة 273