كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)

وقيل: تخليل الأصابع واجب في اليدين، سنة في الرجلين، وهو مذهب المالكية (¬١).
وقيل: التخليل واجب مطلقاً في اليدين والرجلين. وهو قول في مذهب المالكية (¬٢).
وقيل: التخليل سنة أحياناً، ولا يداوم عليه، وهو اختيار ابن القيم (¬٣).

دليل الجمهور.
(٨٦٢ - ٩١) ما رواه أبو داود (¬٤)، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين، قالوا: ثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط ابن صبرة، عن أبيه لقيط بن صبرة قال:
قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً.
[والحديث صحيح] (¬٥).
---------------
(¬١) المنتقى للباجي (١/ ٣٧)، وقال ابن العربي في أحكام القرآن (٢/ ٧٥): قال ابن وهب: وهو واجب في اليدين مستحب في الرجلين, وبه قال أكثر العلماء. الخ كلامه رحمه الله. وانظر الخرشي (١/ ١٢٦).
(¬٢) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٧٥)، الشرح الصغير (١/ ١٠٨).
(¬٣) قال ابن القيم في الزاد (١/ ١٨٩): وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه، ثم ساق حديث المستورد بن شداد وسيأتي الكلام عليه، وقال: وهذا إن ثبت فإنما كان يفعله أحياناً، ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد، والربيع وغيرهما. اهـ
(¬٤) سنن أبي داود (١٤٢).
(¬٥) سبق تخريجه انظر رقم (٨٢٩) من الكتاب نفسه.

الصفحة 276