كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)

المبحث الرابع:
في صفة تخليل الأصابع
اختلفوا في صفة التخليل للأصابع،
فقيل: في اليدين بالتشبيك، وفي الرجلين يخلل بخنصر يده اليسرى بادئاً بخنصر رجله اليمنى من أسفل حتى يصل إلى إبهامها، ثم يبدأ بإبهام الرجل اليسرى خاتماً بخنصرها.
هذه صفة التخليل عند الجمهور (¬١).
وقيل: بل يخلل بخنصر يده اليمنى، اختاره القاضي أبو الطيب من الشافعية (¬٢).
وقيل: يخلل بكل أصابعه إلا الإبهامين؛ لما فيهما من العسر (¬٣).
وقيل: لا دليل على تعيين اليد اليمنى أو اليسرى للتخليل، فلا حجر على المتوضئ في استعمال اليمنى أو اليسرى. وهو اختيار إمام الحرمين (¬٤).
وهذه الأقوال قد يوجد لبعضها أدلة من عمومات ونحوها، فالبداءة باليمنى قد يستدل له بحديث عائشة رضي الله عنها، قال:
---------------
(¬١) انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير (١/ ٣٠)، البحر الرائق (١/ ٢٢)، الفتاوى الهندية (١/ ٧)، وفي مذهب المالكية انظر حاشية العدوي (١/ ١٩٧)، وفي مذهب الحنابلة انظر: المغني (١/ ٧٦)، الإنصاف (١/ ١٣٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٨)، كشاف القناع (١/ ١٠٢).
(¬٢) المجموع (١/ ٤٥٥).
(¬٣) المرجع السابق.
(¬٤) المرجع السابق.

الصفحة 287