كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)

مبحث:
في ماء الأذنين
اختلف العلماء في ماء الأذنين،
فقيل: السنة أن تمسح الأذنان بماء الرأس.
وهو مذهب الحنفية (¬١).
وقيل: بل يستحب أخذ ماء جديد لهما، وهو مذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
ولو مسحهما بماء الرأس أجزأ عندهم، لكن الخلاف في تحصيل السنة.
وقيل: الأذنان من الوجه، فيغسلان معه (¬٥).
وقيل: ما أقبل منهما من الوجه، وظاهرهما من الرأس (¬٦).

دليل من قال: إن الأذنين من الرأس فيمسحان بماء الرأس.
الدليل الأول:
(٨٧٠ - ٩٩) ما رواه النسائي من طريق ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (١/ ٥)، المبسوط (١/ ١٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢١)، البحر الرائق (١/ ٩)، اللباب شرح الكتاب (١/ ١).
(¬٢) المدونة (١/ ١٩)، التمهيد (٣/ ٢٠٩)، مواهب الجليل (١/ ١١٢)،
(¬٣) روضة الطالبين (١/ ٤)،
(¬٤) المغني (١/ ٤)، المبدع شرح المقنع (١/ ٤).
(¬٥) هذا قول الزهري، انظر التمهيد لابن عبد البر (٣/ ٢٠٩)، والمجموع (١/ ٤٤٣)، والبحر المحيط تفسير سورة المائدة (ص: ٤).
(¬٦) انظر المراجع السابقة.

الصفحة 295