كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)

يغسل قدميه سبعاً سبعاً (¬١).
قال الحافظ: رواه ابن المنذر بإسناد صحيح (¬٢).

الدليل الثالث:
قال الأصمعي والمفضل بن سلمة: الأذنان ليستا من الرأس، وهما إمامان من أئمة اللغة، والمرجع في اللغة إلى نقل أهلها (¬٣).

الدليل الرابع:
قال النووي: الإجماع منعقد على أنه لا يجزئ مسحهما عن الرأس، يعني: فهذا دليل على أنهما ليسا من الرأس (¬٤).

الدليل الخامس:
قال النووي: لو قصر المحرم من شعرهما لم يجزئه عن تقصير الرأس بالإجماع، يعني: ولو كانا من الرأس لأجزأ (¬٥).

الدليل السادس:
قال النووي: ولأن الإجماع منعقد على أن البياض الدائر حول الأذن ليس من الرأس مع قربه فالأذن أولى , ولأنه لا يتعلق بالأذن شيء من أحكام الرأس سوى المسح , فمن ادعى أن حكمها في المسح حكم الرأس فعليه البيان (¬٦).
---------------
(¬١) الأوسط (١/ ٤٠٥).
(¬٢) الفتح (١/ ٢٤٠).
(¬٣) المجموع (١/ ٤٤٥).
(¬٤) المرجع السابق.
(¬٥) المرجع السابق.
(¬٦) المرجع السابق.

الصفحة 327