الفصل السابع:
من سنن الوضوء التيامن
ذهب الفقهاء إلى أن التيامن في الوضوء سنة من سننه.
وقيل: يكره البداءة باليسار، وهو مذهب الشافعي (¬١).
وقيل: إن الترتيب بين اليمنى واليسرى واجب، نُسِب هذا القول للإمام الشافعي وأحمد، ولا يثبت عنهما (¬٢).
أدلة الاستحباب:
الدليل الأول: الإجماع.
قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه» (¬٣).
وقال ابن قدامة مثله (¬٤).
وقال النووي: «وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفهما فاته الفضل، وصح وضوؤه» (¬٥). اهـ
---------------
(¬١) شرح مسلم للنووي (١/ ١٦٠).
(¬٢) فتح الباري (١/ ٢٧٠)، المبدع (١/ ١١٠)، شرح الزركشي (١/ ١٧٨)، نيل الأوطار (١/ ٢٠١)، فتح الباري (١/ ٢٧٠)، عمدة القارئ (٣/ ٣٢).
(¬٣) الأوسط (١/ ٣٨٧).
(¬٤) المغني (١/ ١٥٣).
(¬٥) شرح مسلم (٣/ ١٦٠).