كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)

(٧٨٠ - ٩) وروى أبو داود، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن حضين بن المنذر أبي ساسان،
عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه، فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال: على طهارة (¬١).
[إسناده صحيح] (¬٢).

والدليل على مشروعية الوضوء للنوم
(٧٨١ - ١٠) ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن سعد بن عبيدة،
عن البراء بن عازب قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به، الحديث (¬٣).

وأما الدليل على مشروعية البقاء على طهارة.
(٧٨٢ - ١١) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثني حسين بن واقد، قال: حدثني عبد الله بن بريدة،
---------------
(¬١) سنن أبي داود (١٧).
(¬٢) سبق بحثه في كتاب آداب الخلاء، انظر رقم (١٨٦).
(¬٣) البخاري (٢٤٧) وترجم له البخاري رحمه الله: باب فضل من بات على وضوء.

الصفحة 33