كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)

(٧٨٣ - ١٢) وروى البخاري، قال: حدثنا إسحاق بن نصر، حدثنا أبو أسامة، عن أبي حيان، عن أبي زرعة،
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام؛ فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طهوراً في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
وترجم له البخاري: باب فضل الطهور بالليل والنهار، وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار (¬١).
[مثال الوضوء المكروه]
يمثل بعض الفقهاء للوضوء المكروه ما إذا جدد الوضوء بعد فراغه منه، وقبل استعماله بعبادة مشروعة.
فقيل: إن الوضوء على الوضوء لا يكون قربة إلا إذا اختلف المجلس، وأما إذا اتحد المجلس فلا يكون قربة، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٢).
وقيل: إن يفعل فيه عبادة يستحب لها الوضوء، لأنه إذا لم يفعل به ذلك كان إسرافاً محضاً، ذكره ابن عابدين من الحنفية (¬٣)، وهو مذهب الحنابلة (¬٤).
وقد ذكر ابن تيمية أن من توضأ قبل الوقت لا يعيد الوضوء بعد دخول الوقت، ولا يستحب لمثل هذا تجديد الوضوء (¬٥).
---------------
(¬١) صحيح البخاري (١٤٤٩) صحيح مسلم (٢٤٥٨).
(¬٢) انظر البحر الرائق (١/ ٩٨)، مراقي الفلاح (ص:٣٥).
(¬٣) حاشية ابن عابدين (١/ ١١٩).
(¬٤) الفروع (١/ ١٢٤)، الإنصاف (١/ ١٤٧).
(¬٥) مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٧٦).

الصفحة 35