كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)

الفصل الثالث عشر:
في تنشيف أعضاء الوضوء بمنديل ونحوه
ذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، إلى أنه لا بأس بالتمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٤).
وقيل: يكره في الوضوء والغسل، وهو رواية في مذهب الحنابلة (¬٥).
وقيل: يكره في الوضوء دون الغسل، وهو قول ابن عباس (¬٦).
وفي مذهب الشافعية خمسة أوجه، ذكرها النووي، وهي:
أشهرها: أن المستحب تركه، ولا يقال فعله مكروه.
والثاني: أنه مكروه.
والثالث: أنه مباح يستوي فعله وتركه.
والرابع: أنه مستحب لما فيه من الاحتراز من الأوساخ.
والخامس: يكره في الصيف دون الشتاء (¬٧).
---------------
(¬١) المبسوط (١/ ٧٣)، تبيين الحقائق (١/ ٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٦٣).
(¬٢) المدونة (١/ ١٢٥)، الخرشي (١/ ١٤٠)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٤)، منح الجليل (١/ ٩٧).
(¬٣) المغني (١/ ٩٥) الفروع (١/ ١٥٦)، الإنصاف (١/ ١٦٦)، كشاف القناع (١/ ١٠٦).
(¬٤) المجموع (١/ ٤٨٦).
(¬٥) الإنصاف (١/ ١٦٦).
(¬٦) رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٣٨) رقم ١٥٩٤، قال: حدثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: يتمسح من طهور الجنابة، ولا يتمسح من طهور الصلاة. اهـ
(¬٧) المجموع (١/ ٤٨٦)، أسنى المطالب (١/ ٤٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٦٣)، نهاية المحتاج (١/ ١٩٥).

الصفحة 389