كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)

الفصل السادس عشر:
من سنن الوضوء أن يقول الذكر الوارد بعده
يستحب أن يقول بعد فراغه من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله (¬١).
(٩٢٣ - ١٥٢) لما رواه مسلم، قال: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح، عن ربيعة، - قال: يعني ابن يزيد - عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر ح
وحدثني أبو عثمان، عن جبير بن نفير،
عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائماً يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت ما أجود هذه! فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر قال: إني قد رأيتك جئت آنفاً قال: ما منكم من أحد يتوضأ، فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب
---------------
(¬١) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (١/ ٢٤)، الفتاوى الهندية (١/ ٨)،حاشية ابن عابدين (١/ ١٢٧).
وفي مذهب المالكية: الخرشي (١/ ١٣٩)، الفواكه الدواني (١/ ١٤٤).
وفي مذهب الشافعية: المجموع (١/ ٤٨١)، تحفة المحتاج (١/ ٢٣٨).
وفي مذهب الحنابلة: المغني (١/ ٩٤)، الإنصاف (١/ ١٦٥)، مطالب أولي النهى (١/ ١٢٠).

الصفحة 405