كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)

ومن ذلك:
(٩٣٠ - ١٥٩) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد، حدثنا مطهر بن الهيثم، حدثنا علقمة بن أبي جمرة الضبعي، عن أبيه أبي جمرة الضبعي،
عن ابن عباس، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يكل طهوره إلى أحد، ولا صدقته التي يتصدق بها يكون هو الذي يتولاها بنفسه (¬١).
[حديث ضعيف] (¬٢).
(٩٣١ - ١٦٠) ومنها ما رواه أبو يعلى في مسنده، قال: حدثنا أبو هشام، حدثنا النظر -يعني: ابن منصور- حدثنا أبو الجنوب، قال:
رأيت علياً يستقي ماء لوضوئه، فبادرته استقي له، فقال: مه يا أبا الجنوب، فإني رأيت عمراً يستقي لوضوئه، فبادرته استقي له، فقال: مه يا أبا الحسن، فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستقي ماء لوضوئه، فبادرته استقي له، فقال: مه يا عمر، فإني أكره أن يشركني في طهوري أحد.
[حديث ضعيف] (¬٣).
---------------
(¬١) سنن ابن ماجه (٣٦٢).
(¬٢) قال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد ضعيف، علقمة بن أبي جمرة مجهول، ومطهر بن الهيثم ضعيف. اهـ
وقال الحافظ في التلخيص (١/ ١٦٨): فيه مطهر بن الهيثم، وهو ضعيف. اهـ
(¬٣) الحديث ضعيف، لضعف النظر بن منصور، وأبي الجنوب، وقد ضعفهما الحافظ في التقريب، وقال في التلخيص (١/ ١٦٨): قال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: النظر بن منصور، عن أبي الجنوب، وعنه ابن أبي معشر تعرفه؟
قال: هؤلاء حمالة الحطب. =

الصفحة 423