كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)

(٩٤٨ - ١٧٧) وأما فعل ابن عمر، فأخرجه مالك في الموطأ، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب، غسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه، ثم طعم أو نام (¬١).
[إسناده في غاية الصحة] (¬٢).
---------------
= ابن أسد، ووهب بن جرير، ولم ينفرد شعبة بذكر المسح، بل تابعه غيره، فقد تابعه الأعمش ومسعر ومنصور، وإليك تخريج رواياتهم:
فقد أخرجه أحمد (١/ ٧٨)، والترمذي في الشمائل (٢١٠)، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (١/ ١٥٩) إلا أن الأخير اقتصر على ذكر الشرب فقط، أخرجوه عن محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن عبد الملك به.
وأخرجه أحمد (١/ ١٤٤) وأبو يعلى في مسنده (٣٠٩)، والبيهقي في السنن (٧/ ٢٨٢) من طريق مسعر، عن عبد الملك به.
وأخرجه البخاري (٥٦١٥)، قال: حدثنا أبو نعيم،
وأخرجه أبو داود (٣٧١٨) من طريق يحيى،
وأخرجه البزار (٧٨٠) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٧٣) من طريق أبي أحمد، ثلاثتهم عن مسعر به، بقصة الشرب قائماً فقط.
وأخرجه ابن خزيمة (١/ ١٢) من طريقين عن مسعر به إلا أنه لم يذكر لفظه.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (١/ ١٥٩) وأبو يعلى (٣٦٨) وابن خزيمة (١/ ١١، ١٠١) وابن حبان (١٠٥٧،١٣٤٠) من طريق منصور، عن عبد الملك به.
انظر لمراجعة طرق الحديث: أطراف المسند (٤/ ٤٧٩)، تحفة الأشراف (١٠٢٩٣)، إتحاف المهرة (١٤٧٨٢).
(¬١) الموطأ (١/ ٤٨).
(¬٢) ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (١/ ٢٠١).
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٧٧) عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، أن عمر استفتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أينام أحدنا، وهو جنب؟ قال: نعم ليتوضأ ثم لينم، حتى يغتسل =

الصفحة 447