كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)

واختلف العلماء في تفسير فعل ابن عمر، وكونه توضأ إلا رجليه،
فقال ابن تيمية كما سبق: إن الوضوء إذا كان مستحباً وليس بواجب فله أن يقتصر على بعض أعضائه، وهذا قد يصح إذا سلم بأن الوضوء للجنب عند إرادة النوم مستحب، وليس بواجب، وفيه خلاف قوي جداً سوف أتعرض له في حينه إن شاء الله تعالى.
وقال ابن حجر: يحمل ترك ابن عمر لغسل رجليه، على أن ذلك كان لعذر.
قلت: الأصل عدم العذر، ثم قوله: «وكان ابن عمر إذا أراد أن ينام، وهو جنب» ثم ذكر فعله، يدل على أن ذلك كان منه على الاستمرار، وليس لعارض أو عذر.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار: لم يعجب مالكاً فعل ابن عمر، وأظنه أدخله - يعني في الموطأ - إعلاماً أن ذلك الوضوء ليس بلازم.
قلت: إذا كان ليس بلازم فلماذا يغسل معظم أعضاء الوضوء، ولو كان ابن عمر تركه بالكلية لكان ذلك مشعراً بذلك، على أنه لا يتعدى أن يكون
---------------
= إذا شاء، قال: وكان عبد الله بن عمر إذا أراد أن ينام وهو جنب صب على يده، ثم مضمض واستنثر، ونضح في عينيه، وغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه، ثم نام، وإذا أراد أن يطعم، وهو جنب فعل مثل ذلك.
وأخرجه البيهقي (١/ ٢٠١) من طريق عبد الرزاق به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٦٠) والطحاوي (١/ ١٢٨) من طريق أيوب، عن نافع به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٧٤) ومن طريقه أحمد (٢/ ٣٦) عن عبيد الله بن عمر، عن نافع به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٨٨) عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، وجعل القصة لابن عمر، وليست لعمر، وهذا خلاف المحفوظ.

الصفحة 448