كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)

الباب الثالث:
في فروض الوضوء
توطئة:
تعريف الفرض لغة واصطلاحاً.
الفَرْضُ الحز والقطع، ومنه أخذ فرض النفقات: وهو بيان مقدارها، وكذلك فرض المهر قال الله تعالى: {أو تفرضوا لهن فريضة} (¬١)، ومثله فرض الجند: فهو ما يقطع لهم من العطاء.
وقوله تعالى: {لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضاً} (¬٢)، أي: مقتطعا محدوداً.
والفرض أيضاً: ما أوجبه الله تعالى، سمي بذلك؛ لأن له معالم وحدوداً.
وفَرَض الله علينا كذا وافْتَرَضَ، أي: أوجب. والاسم الفَريضةُ.
(٩٤٩ - ١٧٨) وقد روى البخاري في صحيحه،
عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله. الحديث (¬٣).
---------------
(¬١) البقرة: ٢٣٦.
(¬٢) النساء: ١١٨.
(¬٣) صحيح البخاري (١٤٥٤).

الصفحة 451