كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)

فرائض الوضوء اصطلاحاً:
هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي.
فإذا كان الفرض يأتي بمعنى الواجب، فمعنى فروض الوضوء: أي واجباته وأركانه.
قال في حاشية الصاوي: المراد بالفرض هنا: ما تتوقف صحة العبادة عليه.

الصفحة 452