كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)

الفصل الأول:
من فروض الوضوء غسل الوجه
من فروض الوضوء غسل الوجه، وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} (¬١).
ومن السنة أحاديث كثيرة، منها: حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، في الصحيحين، ومنها: حديث عبد الله بن زيد فيهما، وحديث ابن عباس في البخاري، وحديث علي بن أبي طالب وغيرها من الأحاديث الصحيحة والحسنة.
وأما الإجماع: فقد نقل الإجماع جماعة من أهل العلم.
قال الطحاوي الحنفي: نظرنا في ذلك فرأينا الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء: الوجه واليدان والرجلان والرأس (¬٢).
ومراده بالاتفاق هنا: الإجماع.
وقال العيني: الوجه الثالث في غسل الوجه، وهو فرض بالنص بلا خلاف (¬٣).
وقال ابن عبد البر: ((العلماء أجمعوا على أن غسل الوجه واليدين إلى
---------------
(¬١) المائدة: ٦.
(¬٢) شرح معاني الآثار (١/ ٣٣).
(¬٣) عمدة القارئ (٣/ ٩).

الصفحة 453