كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)

المرفقين والرجلين إلى الكعبين ومسح الرأس فرضٌ ذلك كله، لأمر الله في كتابه المسلم عند قيامه إلى الصلاة إذا لم يكن متوضئاً، لا خلاف علمته في شيء من ذلك إلا في مسح الرجلين وغسلهما على ما نبينه في بلاغات مالك إن شاء الله)) (¬١).
وقال ابن رشد المالكي: اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء (¬٢).
وقال الخرشي المالكي: ومحصل ذلك، أن منها فرضاً بإجماع، وهي الأعضاء الأربعة (¬٣).
وقال الماوردي الشافعي: أجمع المسلمون على وجوب غسله- يقصد الوجه (¬٤).
وقال النووي: وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه (¬٥).
ونقله في كتابه المجموع (¬٦).
ونقله من الحنابلة ابن قدامة في المغني (¬٧)، والكافي (¬٨)، وعبد الرحمن بن
---------------
(¬١) التمهيد (٤/ ٣١).
(¬٢) بداية المجتهد (١/ ١١٩).
(¬٣) حاشية الخرشي (١/ ١٢٠).
(¬٤) الحاوي (١/ ١٠٧).
(¬٥) شرح مسلم (٣/ ١٠٧)
(¬٦) المجموع (١/ ٤٠٥).
(¬٧) المغني ٠ (١/ ١٦١).
(¬٨) الكافي (١/ ٢٧، ٣٤).

الصفحة 454