كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)

المبحث الأول:
حد الوجه

الفرع الأول:
حد الوجه طولاً وعرضاً
اتفق الفقهاء بأن غسل الوجه من فروض الوضوء، ولكن ما حد هذا الوجه الواجب غسله طولاً وعرضاً؟
أما حد الوجه طولاً فإن الفقهاء متفقون بأن حده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن طولاً في الأمرد، وسيأتي الكلام على حده في الملتحي (¬١).
وأما حد الوجه عرضاً: فقال الجمهور: عرضه من الأذن إلى الأذن مطلقاً (¬٢)، واختارها متأخروا المالكية (¬٣).
وقيل: حد الوجه في الملتحي: من الصدغ إلى الصدغ، وهي رواية عن مالك.
وسوف يأتي الكلام في الصدغ في مسألة مستقلة.
وقولنا: منابت الشعر المعتاد: خرج به غير المعتاد، وهو أقسام:
---------------
(¬١) المبسوط (١/ ٦)، وانظر البحر الرائق (١/ ١٢)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه (١/ ١٠٥)، المجموع شرح المهذب (١/ ٤٠٥، ٤٠٦).
(¬٢) انظر المراجع السابقة.
(¬٣) المنتقى شرح الموطأ (١/ ٣٦).

الصفحة 457