كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)

وبه قطع العراقيون وجوب غسل ذلك المستور , ونقل القاضي حسين أن الشافعي نص عليه في الجامع الكبير.
(والثاني) وبه قال الخراسانيون: فيه وجهان أصحهما هذا, والثاني: لا يجب لأنه في صورة الرأس.
الثالث: الأنزع.
النزعتان: هما البياض الذي انحسر عنه شعر الرأس من جانبي مقدم الرأس، يقال نزع الرجل فهو أنزع (¬١).
فلا يجب غسلهما؛ لأنهما من الرأس، وهو قول الجمهور (¬٢).
وقيل: النزعتان من الوجه، وهو وجه في مذهب الحنابلة:
قال المرداوي: اختاره القاضي , وابن عقيل , والشيرازي, وقطع به القاضي في الجامع (¬٣).
والأول أصح؛ فكما أن ناصية الأصلع لا تدخل في الوجه، قال النووي بلا خلاف، فكذلك لا يدخل البياضان للأنزع. والله أعلم.
---------------
(¬١) انظر البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ١١٥)، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير المطبوع في مجلد واحد (ص: ٩١٠).
(¬٢) قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق (١/ ١٢): وفي المجتبى ولا يدخل في حد الوجه النزعتان , وهو ما انحسر من الشعر من جانبي الجبهة إلى الرأس ; لأنه من الرأس. اهـ وانظر حاشية ابن عابدين (١/ ٩٧).
وقال الصاوي المالكي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ١٠٥): كما لا تدخل ناصية الأصلع في الوجه، لا يدخل البياضان للأنزع. اهـ وانظر البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ١١٥)، وانظر البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ١١٥)، والإنصاف (١/ ١٥٤).
(¬٣) الإنصاف (١/ ١٥٤).

الصفحة 459