كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)

الفرع الثاني:
حكم البياض الواقع بين العذار وبين الأذن
تعريف العذار:
قال في المغرب: عذارا اللحية: جانباها، استعير من عذاري الدابة، وهما ما على خديه من اللجام، وعلى ذلك قولهم: أما البياض الذي بين العذار وشحمة الأذن صحيح. وأما من فسره بالبياض نفسه فقد أخطأ (¬١).
وقال ابن الأثير في غريب الحديث: العِذَاران من الفرس كالعارضين من وجه الإنسان (¬٢).
وجاء في المصباح المنير: عذار اللحية: الشعر النازل على اللحيين (¬٣).
وقال ابن قدامة: العذار: هو الشعر الذي على العظم الناتئ، الذي هو سمت صماخ الأذن , وما انحط عنه إلى وتد الأذن (¬٤).
فتبين من هذا أن العذار عند أهل اللغة والفقه: هو الشعر النابت المحاذي للأذنين بين الصدغ والعارض وهو أول ما ينبت للأمرد غالباً.
فإذا عرفنا العذار فما حكم البياض الواقع بين العذار والأذن، هل هو من الوجه فيجب غسله أم لا؟.
اختلف الفقهاء في ذلك:
---------------
(¬١) المغرب (ص: ٣٠٨).
(¬٢) غريب الحديث والأثر (ص: ٦٠٠).
(¬٣) المصباح المنير (ص: ٢٠٧).
(¬٤) المغني (١/ ٨١).

الصفحة 461