كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)

المسألة الثانية: شعر اللحية هل يغسل أم يمسح
اختلف العلماء في شعر اللحية هل يغسل أم يمسح كما في شعر الرأس ونحوه، فقيل: يمسح منها مقدار الربع، وهو قول أبي حنفية (¬١)،
واختار أبو يوسف صحة الوضوء ولو لم يمس لحيته بالماء (¬٢).
قال الكاساني: وهذه الرويات - يعني رواية أبي حنيفة وأبي يوسف مرجوع عنها (¬٣).
وقيل: ليس غسل اللحية من السنة، وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٤).
وقيل: يجب غسله، وهو المشهور من مذهب الحنفية (¬٥)، والشافعية (¬٦)، والحنابلة (¬٧).

دليل من قال: يمسح اللحية بدون غسل.
رأى أن الشعر على الوجه حكمه حكم الحائل من خف ونحوه، فينتقل الفرض من الغسل إلى المسح، ولذلك قالوا: لا يشرع أن يأخذ للحية ماء
---------------
(¬١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٨٠) تبيين الحقائق (١/ ٣)، الفتاوى الهندية (١/ ٤).
(¬٢) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٨٠)، تبيين الحقائق (١/ ٣).
(¬٣) بدائع الصنائع (١/ ٤)، ورجح الزيلعي في نصب الراية وجوب غسل ظاهر اللحية، ولم يقل: إن القول بالمسح قد رجع عنه أبو حنيفة وأبو يوسف، انظر تبيين الحقائق (١/ ٣).
(¬٤) قال في الإنصاف (١/ ١٥٦): نقل بكر عن أبيه أنه سأل أحمد: أيما أعجب إليك، غسل اللحية أو التخليل؟ فقال: غسلها ليس من السنة , وإن لم يخلل أجزأه. فأخذ من ذلك الخلال: أنها لا تغسل مطلقاً، فقال: الذي ثبت عن أبي عبد الله: أنه لا يغسلها، وليست من الوجه، ورد ذلك القاضي وغيره من الأصحاب، وقالوا: معنى قوله " ليس من السنة " أي غسل باطنها.
(¬٥) بدائع الصنائع (١/ ٤)، تبيين الحقائق (١/ ٣).
(¬٦) المجموع (١/ ٤١٤)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ١١٦).
(¬٧) الفروع (١/ ١٤٦)، الإنصاف (١/ ١٥٦)، المغني (١/ ٨١).

الصفحة 469