كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)

الفرع الرابع:
إذا غسل وجهه غسل جزء من الجوانب المحيطة به
ذكر كثير من الفقهاء أن على المتوضئ إذا غسل وجهه أن يغسل جزءاً من رأسه، وسائر الجوانب المجاورة للوجه، احتياطاً، وليس هذا الغسل وجباً لنفسه وجوب المقاصد، وإنما وجب لغيره من باب الوسائل، لأن استيعاب الوجه واجب، ولا يمكنه الاستيعاب إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما يجب إمساك جزء من الليل في الصيام ليستوعب النهار (¬١).
---------------
(¬١) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٥٤)، مواهب الجليل (١/ ١٨٧)، والمستصفى (ص: ٦٦)، المغني (١/ ٣٣)، المجموع (١/ ٤١٦)، المنثور في القواعد (١/ ٢٣٠)،

الصفحة 477