كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

الفصل الثاني:
من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين
من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، وهو فرض بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعال: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} (¬1).
وأما السنة فالأحاديث الكثيرة الواردة في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وغيرهما وسبق تخريجهما.
وأما الإجماع فقد نقله جماعة كثيرة من أهل العلم، أقتصر على بعضهم:
قال الطحاوي الحنفي: نظرنا في ذلك، فرأينا الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء: الوجه، واليدان، والرجلان، والرأس (¬2).
وقال ابن عبد البر: «العلماء أجمعوا على أن غسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين ومسح الرأس فرضٌ ذلك كله، لأمر الله في كتابه المسلم عند قيامه إلى الصلاة إذا لم يكن متوضئاً، لا خلاف علمته في شيء من ذلك إلا في مسح الرجلين وغسلهما على ما نبينه في بلاغات مالك إن شاء الله» (¬3).
وقال الخرشي المالكي: «ومحصل ذلك، أن منها فرضاً بإجماع، وهي الأعضاء الأربعة» (¬4).
¬_________
(¬1) المائدة: 6.
(¬2) شرح معاني الآثار (1/ 33).
(¬3) التمهيد (4/ 31).
(¬4) حاشية الخرشي (1/ 120).

الصفحة 483