كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

وقال القاضي أبو الوليد بن رشد: «فرائض الوضوء ثمانية: منها أربعة متفق عليها عند أهل العلم، وهي التي نص الله تبارك وتعالى عليها، غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين» (¬1).
وقال الماوردي الشافعي: «غسل الذراعين واجب بالكتاب والسنة والإجماع» (¬2).
وقد نقل الإجماع من الشافعية الخطيب الشربيني (¬3)، والبجيرمي (¬4)، والنووي (¬5)، وغيرهم.
كما نقله من الحنابلة: ابن مفلح (¬6)، والزركشي (¬7)،وغيرهم.
¬_________
(¬1) مقدمات ابن رشد (1/ 53).
(¬2) الحاوي الكبير (1/ 112).
(¬3) مغني المحتاج (1/ 52).
(¬4) حاشية البجيرمي (1/ 71).
(¬5) الفروع (1/ 147).
(¬6) شرح الزركشي (1/ 188).
(¬7) مغني ذوي الأفهام (44).

الصفحة 484