كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

الدليل الرابع:
(957 - 186) ما رواه البزار، كما في مختصر زوائد البزار (¬1)، والطبراني في الكبير (¬2)، من طريق محمد بن حجر، ثنا سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيه، عن أمه،
عن وائل بن حجر، قال: شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأتي بإناء فيه ماء، فذكر أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - توضأ، وفيه: ثم أدخل يمينه في الإناء، فغسل بها ذراعه اليمنى، حتى جاوز المرافق ثلاثاً، ثم غسل يساره بيمينه حتى جاوز المرفق، ثم مسح رأسه ثلاثاً، وظاهر أذنيه ثلاثاً، وظاهر رقبته، وأظنه قال: وظاهر لحيته ثلاثاً، ثم غسل بيمينه قدميه ثلاثاً، وفصل بين أصابعه، أو قال:
¬_________
= ورواه أحمد (1/ 68) حدثنا يعقوب به، ولم يزد على قوله: " ثم غسل يديه إلى المرفقين".
كما رواه يحيى بن كثير، عن محمد بن إبراهيم به، ولم يذكر هذه اللفظة، فقد أخرجه البخاري (6433)، والنسائي في السنن الكبرى (175) من طريق شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، واختصره.
كما رواه البخاري (159) ومسلم (226) من طريق عطاء بن يزيد، عن حمران به، ولم يذكر هذه الزيادة، فانفراد ابن إسحاق فيها، مع أنه مختلف عليه في ذكرها مما يجعل في النفس شيئاً في ثبوتها من طريق حمران، وقد قال الذهبي عن ابن إسحاق: إن ما تفرد به ففيه نكارة. اهـ
وقد لا يكون الحمل على ابن إسحاق في هذه الزيادة، لأن الحديث قد خرجه أحمد من طريق ابن إسحاق، وليس فيه هذه الزيادة، فقد يكون الحمل على عبيد الله بن سعد لانفراده عن عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد بهذه اللفظة، والله أعلم.
(¬1) زوائد البزار (165).
(¬2) الطبراني في الكبير (12/ 118).

الصفحة 488