كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

وخلل بين أصابعه، ورفع الماء حتى جاوز الكعب، ثم رفعه في الساق، ثم فعل باليسرى مثل ذلك. وهذا لفظ البزار.
[إسناده ضعيف] (¬1).

الدليل الخامس:
(958 - 187) ما رواه الطحاوي من طريق الحماني وأبي الوليد الطيالسي، كلاهما عن قيس بن الربيع، عن الأسود بن قيس، عن ثعلبة بن عباد العبدي،
عن أبيه: قال: ما أدراكم حدثنيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أزواجاً أو أفراداً: ما من عبد يتوضأ، فيحسن الوضوء، فيغسل وجهه حتى يسيل الماء على ذقنه، ثم يغسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه، ثم يغسل رجليه
¬_________
(¬1) في إسناده: محمد بن حجر.
قال أبو حاتم: كوفي شيخ. الجرح والتعديل (7/ 239).
وقال البخاري: فيه نظر. الكامل (6/ 156)، وعبارة البخاري في الضعفاء للعقيلي (4/ 59)، وفي لسان الميزان (5/ 119): فيه بعض النظر.
وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي. لسان الميزان (5/ 119) ..
وفي إسناده أيضاً: سعيد بن عبد الجبار،
قال البخاري: فيه نظر. التأريخ الكبير (3/ 495).
قال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين للنسائي (265)، الكامل (3/ 387).
وقال ابن عدي: ليس له كثير حديث، إنما له عن أبيه، عن جده أحايث يسيرة نحو الخمسة أو الستة. الكامل (3/ 387).
وذكره ابن حبان في الثقات (6/ 350). وفي التقريب: ضعيف.
وعبد الجبار بن وائل وإن كان ثقة إلا أنه قيل: إنه لم يسمع من أمه، فالإسناد ضعيف.

الصفحة 489