كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

أما إذا كانت الزائدة نابتة في غير محل الفرض وحاذت كلها أو بعضها محل الفرض فجمهور الفقهاء من الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة (¬4)، يوجبون غسل ما حاذى محل الفرض منها , أو كلها عند المالكية إذا كان لها مرفق (¬5).
أما الحنابلة فلهم فيها قولان: أحدهما، مع الجمهور، وهو قول أبي يعلى, والثاني: قول ابن حامد وابن عقيل: أن النابتة في غير محل الفرض لا يجب غسلها, قصيرة أو طويلة, لأنها أشبهت شعر الرأس إذا نزل عن حد الوجه, وهذا القول: هو الصحيح من مذهب الحنابلة (¬6)، ورجحه ابن قدامة (¬7).
¬_________
= هذا كلام الإمام. ونقل جماعات في وجوب غسل المحاذي وجهين، منهم الماوردي، وابن الصباغ، والمتولي، والشاشي، والروياني، وصاحب البيان، وغيرهم, قال الرافعي: قال كثيرون من المعتبرين: لا يجب; لأنها ليست أصلاً ولا نابتة في محل الفرض فتجعل تبعاً, وحملوا النص على ما إذا لصق شيء منها بمحل الفرض. قال إمام الحرمين: ولو نبتت سلعة في العضد وتدلت إلى الساعد لم يجب غسل شيء منها بلا خلاف إذا تدلت ولم تلتصق والله أعلم.
(¬1) انظر البحر الرائق (1/ 14)، الفتاوى الهندية (1/ 4).
(¬2) ومواهب الجليل (1/ 193)، الفواكه الدواني (1/ 140) حاشية الدسوقي (1/ 87)، الخرشي (1/ 123).
(¬3) المجموع (1/ 421)، أسنى المطالب (1/ 33)، حاشية البجيرمي (1/ 149)،
(¬4) المغني (1/ 85)، مطالب أولي النهى (1/ 116).
(¬5) الفواكه الدواني (1/ 140)، حاشية الدسوقي (1/ 87)، الخرشي (1/ 123).
(¬6) قال في الإنصاف (1/ 157): وإن كانت نابتة في غير محل الفرض, كالعضد والمنكب, وتميزت: لم يجب غسلها, سواء كانت قصيرة أو طويلة , على الصحيح من المذهب, اختاره ابن حامد, وابن عقيل، قال المصنف والشارح, وصاحب مجمع البحرين, وابن عبيدان وغيرهم: هذا أصح, وقدمه ابن رزين في شرحه, واختاره المجد في شرحه. الخ كلامه رحمه الله.
(¬7) المغني (1/ 85).

الصفحة 498