كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

الدليل الثالث:
(962 - 191) ما رواه عبد الرزاق، قال: عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، قال:
بلغني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ، وعليه العمامة يؤخرها عن رأسه، ولا يحلها، ثم مسح برأسه، فأشار الماء بكف واحد على اليافوخ قط، ثم يعيد العمامة (¬1).
[هذا الأثر من عطاء مرسل، ومرسل عطاء من أضعف المراسيل] (¬2).

الدليل الرابع:
فعل ابن عمر مع ما عرف عنه من حرصه على متابعة السنة.
(963 - 192) فقد روى عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن نافع،
أن ابن عمر كان يدخل يديه في الوضوء، فيمسح بها مسحة واحدة
¬_________
(¬1) المصنف (739).
(¬2) رجاله ثقات، إلا أنه مرسل، والمرسل لا حجة فيه، خاصة إذا كان المرسل من مثل عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه، قال يحيى بن سعيد القطان: مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بكثير، كان عطاء يأخذ عن كل ضرب. تهذيب التهذيب (7/ 182) في ترجمة عطاء بن أبي رباح.
وقال أحمد: ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء، فإنهما كانا يأخذان عن كل أحد. المرجع السابق.
والأثر رواه ابن أبي شيبة (1/ 30) حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج، عن عطاء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فرفع العمامة، فمسح مقدم رأسه.
ورواه البيهقي (1/ 61) من طريق مسلم - يعني ابن خالد - عن ابن جريج به. ومسلم وإن كان متكلماً فيه فقد توبع.

الصفحة 519