كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)

قال تعالى: {وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله} (¬١).
وهل يجب على كافر وضوء، فيه خلاف، وهذه المسألة ترجع إلى مسألة أصولية، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟
وللجواب على هذا أن نقول:
أما مخاطبة الكفار بأصول الدين من التوحيد والإقرار بالنبوات ونحوها فهذا إجماع لا نزاع فيه، قال تعالى: {قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً} (¬٢).
واختلفوا هل يخاطبون بالفروع أم لا؟
فذهب بعض الحنفية (¬٣) واختاره أبو حامد الاسفراييني من الشافعية (¬٤)، إلى أن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة، فيكون الإسلام عندهم شرط وجوب للوضوء.
وذهب الجمهور إلى أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، فهو عندهم شرط للصحة لا للوجوب (¬٥).
---------------
(¬١) التوبة: ٥٤.
(¬٢) الأعراف: ١٥٨.
(¬٣) وهو قول البخاريين والسمرقنديين من أصحاب أبي حنيفة، انظر أصول السرخسي (١/ ٧٤)، شرح المحلى على جمع الجوامع (١/ ٢١٢)، تيسير التحرير (٢/ ١٤٨).
(¬٤) انظر قواطع الأدلة (١/ ١٨٧).
(¬٥) وهو قول العراقيين من الحنفية، ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة، انظر أصول السرخسي (١/ ٧٤)، تفسير القرطبي (٢/ ٣٠٠)، و (٤/ ١٤٦)، إعانة الطالبين (٣/ ٢٤)، =

الصفحة 52