كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

أجمعوا أن من ترك مسحهما فطهارته صحيحة، وكذا نقل الإجماع غيره (¬1).
وقال ابن عبد البر: «وحجة الشافعي في قوله: إن مسح الأذنين سنة على حيالهما، وليستا من الوجه، ولا من الرأس: إجماع القائلين بإيجاب الاستيعاب في مسح الرأس أنه من ترك مسح أذنيه وصلى لم يعد» (¬2).
والحق أن الخلاف محفوظ، ولذلك قال ابن هبيرة: «وأجمعوا على أن مسح باطن الأذنين وظاهرهما سنة من سنن الوضوء، إلا أحمد فإنه رأى مسحهما واجباً، وعنه أنه سنة» (¬3).
وقال القرطبي: وأهل العلم يكرهون للمتوضئ ترك مسح أذنيه، ويجعلونه تارك سنة من سنن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يوجبون عليه إعادة إلا إسحاق (¬4).
وقال ابن بشير: وأما داخل الأذنين فلا خلاف أنهما سنة، فمن ترك مسحهما لم تبطل صلاته، وأما خارج الأذنين ففيه قولان، أحدهما: أنه فرض. والثاني: أنه سنة (¬5).
فكل هذه النقول تثبت أن هناك قولاً في وجوب مسح الأذنين.

الدليل الثاني:
(965 - 194) ما رواه البخاري من طريق عمرو بن يحيى المازني،
عن أبيه، أن رجلا قال لعبد الله بن زيد، وهو جد عمرو بن يحيى:
¬_________
(¬1) المجموع (1/ 446).
(¬2) التمهيد (4/ 41).
(¬3) الإفصاح (1/ 74).
(¬4) الجامع لأحكام القرآن (6/ 90).
(¬5) مواهب الجليل (1/ 254).

الصفحة 528