مذهب الحنابلة (¬1)، ومذهب الظاهرية (¬2)، وهو الصحيح.
وقد تكلمت على أدلة الأقوال وتتبعت الآثار الموقوفة والمرفوعة في بحث مطول في كتابي أحكام المسح على الحائل، فأغنى عن إعادته هنا، والله الموفق.
¬_________
(¬1) قال عبد الله في مسائل الإمام أحمد (1/ 124): " سألت أبي عن الرجل يمسح على العمامة؟ قال: لا بأس به. اهـ وانظر مسائل أحمد رواية ابن هاني (1/ 18)، ورواية صالح (579،1051)، ورواية أبي داود (49،50) والفروع (1/ 162)، الإنصاف (1/ 185)، المغني (184)، كشاف القناع (1/ 112).
(¬2) نسبه لدواد الظاهري الحطاب في مواهب الجليل (1/ 207).
وقال ابن حزم في المحلى (1/ 303): " وكل ما لبس على الرأس من عمامة، أو خمار، أو قلنسوة، أو بيضة، أو مغفر، أو غير ذلك: أجزأ المسح عليه، المرأة والرجل سواء في ذلك، لعلة أو غير علة " اهـ.