المبحث الخامس:
خلاف العلماء في المسح على الخمار
اختلف العلماء في مسح المرأة على الخمار،
فقيل: تمسح كما يمسح الرجل على العمامة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬1)، ورجحه ابن حزم (¬2).
وقيل: لا تمسح، وهو مذهب الجمهور (¬3)، ورواية عن أحمد (¬4).
وقيل: إن خافت من البرد ونحوه مسحت، مال إليه ابن تيمية (¬5).
¬_________
(¬1) انظر مسائل ابن هانئ (1/ 19)، ورجح أصحاب أحمد أن تكون خمر النساء مدارة تحت حلوقهن، انظر الفروع (1/ 164)، كشاف القناع (1/ 112، 113)، شرح غاية المنتهى (1/ 124)، الروض المربع (1/ 283).
(¬2) المحلى (1/ 303).
(¬3) في مذهب الحنفية انظر أحكام القرآن- الجصاص (1/ 495)، المبسوط (1/ 101)، بدائع الصنائع (1/ 5).
وفي مذهب المالكية، قال في المدونة (1/ 124): " قال مالك في المرأة تمسح على خمارها: إنها تعيد الصلاة والوضوء "، وفي المنتقى للباجي (1/ 75): " وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار، فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة عمامة ولا خماراً، وليمسحا على رؤسهما " اهـ. وانظر مواهب الجليل (1/ 207).
وفي مذهب الشافعية انظر حاشية الجمل (1/ 128)، أسنى المطالب (1/ 41)، المجموع (1/ 439).
(¬4) الفروع (1/ 164).
(¬5) قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (21/ 218): " وإن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها، فإن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، وينبغي أن تمسح معه بعض شعرها، وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين أهل العلم ". =