المبحث السادس:
خلاف العلماء في المسح على القلانس (¬1).
اختلف العلماء في المسح على القلانس،
فقيل: لا يمسح عليها، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3) والشافعية (¬4)،والحنابلة (¬5).
وقيل: يمسح عليها، وهو رواية عن أحمد (¬6)، ومذهب ابن حزم (¬7).
¬_________
(¬1) قال في الجوهرة النيرة (1/ 28): القلنسوة شيء تجعله الأعاجم على رؤوسهم أكبر من الكوفيه.
وقال الحافظ ابن حجر: القلنسوة غشاء مبطن، تستر به الرأس، قاله القزاز في شرح المفصل.
وقال أبو هلال العسكري: هي التي تغطى بها العمائم، وتستر من الشمس والمطر، كأنها عنده رأس البرنس. اهـ نقلاً من الإنصاف (1/ 171).
وقال ابن عابدين في حاشيته (1/ 272): ما يلبس على الرأس، ويتعمم فوقه.
(¬2) المبسوط (1/ 101)، تبيين الحقائق (1/ 52)، شرح فتح القدير (1/ 157)، البحر الرائق (1/ 193)، الفتاوى الهندية (1/ 6)، حاشية ابن عابدين (1/ 272).
(¬3) قال الباجي في المنتقى (1/ 76): " ولا يجزئ المسح على حائل دون الرأس ".
(¬4) إذا كانوا يمنعون المسح على العمامة، فمنع المسح على القلانس من باب أولى، انظر العزو في منعهم من المسح على العمامة في الفصل الأول من هذا الباب.
(¬5) الإنصاف (1/ 170)، شرح منتهى الإرادات (1/ 62)، مطالب أولي النهى (1/ 128)، الفروع (1/ 163).
(¬6) الإنصاف (1/ 170)، الفتاوى الكبرى (1/ 320)، الفروع (1/ 163).
(¬7) المحلى (1/ 303).