كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

الفصل الرابع:
من فروض الوضوء: غسل الرجلين
اختلف العلماء في فرض القدمين:
فقيل: فرضهما الغسل، وهو مذهب الجمهور (¬1).
وقيل: فرضهما المسح، حكاه بعض أهل العلم مذهباً لعلي بن أبي طالب وابن عباس وأنس (¬2)، وهو مذهب الحسن البصري وعكرمة والشعبي (¬3).
وقيل: طهارتهما على التخيير بالغسل أو بالمسح (¬4).

أدلة الجمهور:
الدليل الأول:
قراءة نصب أرجلكم في قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلَكم إلى الكعبين} (¬5).
¬_________
(¬1) انظر أحكام القرآن للجصاص (2/ 487)، المبسوط (1/ 8)، البناية (1/ 102)، حاشية ابن عابدين (1/ 98)، بدائع الصنائع (1/ 5)، مواهب الجليل (1/ 211)، المنتقى للباجي (1/ 39)، أحكام القرآن لابن العربي (2/ 71، 72)، الأم (1/ 27)، الوسيط (1/ 373)، المجموع (1/ 447)، تحفة المحتاج (1/ 210)، المغني (1/ 90)، المبدع (1/ 129)، شرح منتهى الإرادات (1/ 50)، الهداية (1/ 14).
(¬2) المحلى (1/ 301).
(¬3) سيأتي تخريج أقوالهم من مصنف ابن أبي شيبة في معرض ذكر الأدلة.
(¬4) نسبه أبو المواهب العكبري في رؤوس المسائل الخلافية لابن جرير (1/ 34).
(¬5) المائدة: 6.

الصفحة 549