كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

وجه الاستدلال:
أنه غسل رجليه، ثم اعتبر النقص من هذا ظلماً وإساءة.

الدليل الثامن:
ثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بتخليل الأصابع، ولو كان فرض الرجلين المسح لم يأمر به، فقد سبق أن ذكرت حديث لقيط بن صبرة، وهو حديث صحيح، قال - صلى الله عليه وسلم -: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً.

الدليل التاسع:
حكى بعض أهل العلم الإجماع على وجوب غسل القدمين، من ذلك:
نقل ابن حجر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله قوله: «أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على غسل القدمين» (¬1).
وقال الطحاوي الحنفي: «رأينا الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء: الوجه واليدان والرجلان والرأس، فكان الوجه يغسل كله، وكذلك اليدان، وكذلك الرجلان» (¬2).
وقال في مواهب الجليل: «قال ابن رشد: إن فرائض الوضوء على ثلاثة أقسام: قسم مجمع عليه: وهي الأعضاء الأربعة» (¬3).
وقال ابن قدامة: ((والمفروض من ذلك بغير خلاف خمسة: النية، وغسل
¬_________
(¬1) فتح الباري (1/ 266)، وانظر المبدع (1/ 144)، شرح العمدة (1/ 196).
(¬2) شرح معاني الآثار (1/ 33).
(¬3) مواهب الجليل (1/ 183).

الصفحة 553