كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين)) (¬1).
قلت: النية ليست محل اتفاق، فالحنفية لا يرونها واجبة، والخلاف محفوظ أيضاً في غسل الرجلين، ولعل ابن قدامة يقصد في المذهب، ولم يقصد في المذاهب.
وقال ابن عبد الهادي: ومفروض إجماعاً غسل رجليه إلى الكعبين (¬2).
وأجيب:
مناقشة دعوى الإجماع، عندنا الإجماع المحكي عن صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والإجماع المحكي عن غيرهم.
أما الإجماع المحكي عن الصحابة، فقد ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى أن المسح مذهب لعلي وابن عباس وأنس (¬3).
وقد ذكر ابن حجر في الفتح: أنهم رجعوا عن ذلك، قال: «ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على غسل القدمين» (¬4). اهـ
فحكاية رجوع الصحابة علي وابن عباس وأنس أخذه ابن حجر من حكاية ابن أبي ليلى: أن الصحابة مجمعون على غسل القدمين، وليست صريحة إذ يحتمل أنه إجماع على مشروعية الغسل، وهذا لا نزاع فيه، ولا يوجد إجماع على أنه لا يجزئ إلا هو، وبينهما فرق.
¬_________
(¬1) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: سقط هذا الهامش من المطبوع
(¬2) مغني ذوي الأفهام (44).
(¬3) المحلى (1/ 301).
(¬4) فتح الباري في شرحه لحديث (163).

الصفحة 554