كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

(981 - 210) فقد جاء في رواية إبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق: «كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على ظهر قدميه على خفيه» (¬1).
فتبين أن مراده من قوله: (ظاهر القدمين) أنه يريد ظاهر الخفين كما صرح به في آخر الحديث.
قال الدارقطني في العلل: «والصحيح في ذلك قول من قال: كنت أرى باطن الخفين أحق بالمسح من أعلاهما» (¬2)، وكذا رجح البيهقي في السنن (¬3).

الدليل الرابع: من الآثار.
(982 - 211) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن حميد، قال:
كان أنس إذا مسح على قدميه بلهما.
[وسنده صحيح].
وقد خرجت ذلك عن بعض التابعين فيما سبق من قول عكرمة والشعبي والحسن وغيرهم.

دليل من قال: يجوز الغسل والمسح.
لعل هذا القول أخذ من أدلة القولين بجواز الغسل والمسح أن الأمر على التخيير.
¬_________
(¬1) سنن البيهقي (1/ 292).
(¬2) العلل (4/ 46).
(¬3) السنن (1/ 292).

الصفحة 566