كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)
الشرط الثاني:
التكليف
والمكلف: هو البالغ العاقل، فلا يجب ولا يصح وضوء مجنون،
وأما المميز: فيصح منه الوضوء، ولا يجب عليه (¬١).
وتعريف التمييز: هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولا ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف الناس (¬٢).
وقيل: هو من يصل إلى حالة بحيث يأكل وحده، ويشرب وحده، ويستنجي وحده، ولا يتقيد بسبع سنين (¬٣).
وهذا التعريف هو ما يدل عليه اشتقاق كلمة مميز.
وقيل: هو من استكمل سبع سنين (¬٤).
الأدلة على اشتراط التكليف.
الدليل الأول:
أما كون الوضوء لا يصح من مجنون وغير مميز فلأن من شرط الوضوء النية على الصحيح كما سيأتي، وهما ليس لهما نية صحيحة.
---------------
(¬١) البحر الرائق (١/ ١٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٨٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٨٤)، الفواكه الدواني (١/ ١٣٥)، المجموع (١/ ٣٧٢)، شرح البهجة (١/ ٧٧)، مغني المحتاج (١/ ٤٧)، نهاية المحتاج (١/ ١٥٤)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥١)، حاشية البجيرمي على المنهج (١/ ٦٤)، حاشية البجيرمي على الخطيب (١/ ١٢٩)، المقدمة الحضرمية (ص:٣٣) كشاف القناع (١/ ٨٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٢).
(¬٢) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٧٢٥)، وانظر مطالب أولي النهى (١/ ٧٧).
(¬٣) شرح البهجة للأنصاري (٤/ ٤٠٦).
(¬٤) مطالب أولي النهى (١/ ٧٧).
الصفحة 57
956