كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 9)
وأما كونه لا يجب عليهما؛ فلأن من شرط الوجوب التكليف، وهما غير مكلفين.
(٧٩٢ - ٢١) فقد روى أحمد، قال: حدثنا هشيم، أخبرنا يونس، عن الحسن،
عن علي، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه (¬١).
[إسناده منقطع ورجح الترمذي والنسائي والدارقطني وقفه] (¬٢).
---------------
(¬١) المسند (١/ ١١٦).
(¬٢) الحسن لم يسمع من علي رضي الله عنه، قاله الترمذي في سننه (١٤٢٣)، وانظر جامع التحصيل (ص: ١٦٣)، وتحفة التحصيل (ص: ٧٤).
واختلف على يونس بن عبيد، فرواه هشيم عن يونس، عن الحسن، عن علي مرفوعاً كما في حديث الباب.
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٧٣٤٧) من طريق يزيد بن زريع، عن يونس به موقوفاً على علي رضي الله عنه.
ورواه قتادة عن الحسن به مرفوعاً.
أخرجه أحمد (١/ ١٤٠) حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة به.
وأخرجه البيهقي (٤/ ٣٢٥) من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة به. ويزيد سمع من سعيد قبل تغيره.
وأخرجه أحمد (١/ ١١٨) حدثنا بهز وحدثنا عفان.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٧٣٤٦) والحاكم في المستدرك (٨١٧٠) من طريق عفان، وسقط من إسناد الحاكم عفان، وتم استدراكه من إتحاف المهرة لابن حجر (١٤١٥٥).
وأخرجه الترمذي (١٤٢٣) من طريق بشر بن عمر، ثلاثتهم (بهز وعفان وبشر) عن =
الصفحة 58
956