كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

بينه وبين الكعبة، ثم استلم الركن، ثم خرج، فقال: إن المروة من شعائر الله، فابدأوا بما بدأ الله به (¬1).
وجه الاستدلال:
أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمرنا أن نبدأ بما بدأ الله به، والأصل في الأمر الوجوب، وقد بدأ الله بذكر الوجه فاليدين فالرأس، فالرجلين، فيكون الترتيب امتثالاً للأمر النبوي بتقديم ما قدمه الله، وتأخير ما أخره الله.
وأجيب:
[بأن المحفوظ من لفظ الحديث أنه بلفظ الخبر: نبدأ بما بدأ الله به، فلا حجة فيه] (¬2).
¬_________
(¬1) سنن النسائي (2962).
(¬2) الحديث مداره على جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، واختلف على جعفر بن محمد.
فرواه جماعة عن جعفر بلفظ الخبر " نبدأ بما بدأ الله به " وبعضهم يأتي به بصيغة المفرد " أبدأ بما بدأ الله به " ورواه بعضهم بصورة الأمر " ابدأ " وبعضهم يقول " ابدأوا " وإليك تحرير هذا الاختلاف، والله أعلم.
فنبدأ برواية الباب، فقد رواه النسائي عن علي بن حجر، عن إسماعيل، وهو في الصغرى بلفظ الأمر " فابدأوا بما بدأ الله به " وفي الكبرى بالإسناد نفسه (3955) بلفظ الخبر " نبدأ بما بدأ الله به"
ورواه جماعة من الأئمة بلفظ الخبر " نبدأ بما بدأ الله به، منهم:
الأول: يحيى بن سعيد القطان، كما في مسند أحمد (3/ 320)، وابن الجارود (465)، ومسند أبي يعلى (2126)، وسنن النسائي الكبرى (3962)، وصحيح ابن خزيمة (2757).
الثاني: مالك كما في الموطأ (1/ 372)، ومسند أحمد (3/ 388)، وسنن النسائي المجتبى (2969)، وفي الكبرى له (3963)، وسنن البيهقي (1/ 85). =

الصفحة 580