كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 10)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= ورواه ابن خزيمة (29) من طريق معاذ بن هشام،
وأخرجه أحمد (3/ 53) حدثنا يحيى - يعني القطان -
وأخرجه أحمد (3/ 51) حدثنا يزيد بن هارون، كلهم عن هشام الدستوائي به.
وتابع هشاماً غيره،
فقد أخرجه أحمد (3/ 50) والنسائي في الكبرى (587) من طريق شيبان.
وأخرجه عبد الرزاق (533)، ومن طريقه أخرجه أحمد (3/ 37)، والحاكم (1/ 135)، وابن حبان مختصراً (2666) عن معمر.
وأخرجه ابن خزيمة (29) من طريق علي بن المبارك،
وأخرجه أحمد (3/ 53) وأبو داود (1029) عن أبان، كلهم عن يحيى بن أبي كثير به.
وأخرجه الحاكم (1/ 134) من طريق حرب بن شداد، عن يحيى به، إلا أنه قال: عياض ابن عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وقد صححه الحاكم.
وقد أخرجه بعض الأئمة بالاقتصار على الشك في الصلاة، ولم يذكروا الشك في الحدث، فقد رواه الترمذي (396)، وابن ماجه (1204)، والنسائي في الكبرى (586) من طريق هشام.
وأخرجه النسائي في الكبرى (589) من طريق الأوزاعي.
والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 432) من طريق عكرمة بن عمار، كلهم عن يحيى به.
وكما أشرت سابقاً بأن حديث أبي سعيد قد جاء بسند صحيح بالاقتصار على الشك في الصلاة دون ذكر الشك في الحدث،
فقد رواه ابن أبي شيبة (1/ 383) رقم: 4403، ومسلم (571)، وأبو داود (1024)، والنسائي في المجتبى (1238، 1239)، وفي الكبرى (584،585) وابن ماجه (1210)، وابن خزيمة (1023،1024) وأبو عوانة (2/ 193)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 433)، وابن حبان (2664)، والبيهقي في السنن (2/ 331) من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً، ولفظ مسلم: " إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً، فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان. اهـ =

الصفحة 611